لم أعرف السبب الذي دعى هذه اللجنة لطرح النسخة في هذا الوقت بالذات وبدون سابق إنذار.
أنا أعتقد بأنّها عبارة عن بالون إختبار، وإذا كان الأمر كذلك فإنّني أعتبرها ظاهرة صحيّة وحركة ذكيّة جدّاً من قبل لجنة الدستور المنتخبة. أمّا إذا كان التسريب من أحد أعضاء اللجنة وبدون علم أو إتفاق البقيّة فإنّني أتمنّى بأن لا يكون الأمر كذلك، وإن كان كذلك فإنّني حينها سوف أخاف على دستور ليبيا وأخاف على بلدي من مثل هكذا تصرّفات.
على أية حال... وحتى لا أكون من المنتقدين فقط، فقد قرّرت المرور المتأنّي خلال هذه النسخة بغرض التدبّر والدراسة والتفكير في طرح وجهة نظري من أجل المساعدة في تأسيس دستور ليبي مهني ومتكامل ويحقّق أمل وتطلّعات كل الليبيّين والليبيّات.
أريد هنا أن أنبّه إلى أنّني ومجموعة من المثقّفين الليبيّين والمثقّفات الليبيّات كنّا قد قمنا بدراسة مستفيظة لدستور ليبيا في عام 1951 ونسخته المعدّلة في عام 1963، وقمنا بمناقشتها من خلال صفحات التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) خلال فترة معتبرة من الزمن، وقمنا جميعاً بإنتاج مصوّغة دستوريّة ظنناها تليق بليبيا في عام 2014 وما بعده.
المصوّغة الدستوريّة التي قمنا بإعدادها تجدونها على موقع "ليبيا موطني"، وهي بدورها خاضعة للنقاش والحوار حولها، وقد قمنا بالفعل بإرسال نسخة كاملة من هذه المصوّغة إلى عدد من أعضاء اللجنة الدستوريّة المنتخبة قبل شروعهم في القيام بمهام البدء في صياغة دستور ليبيا الدائم بهدف إعطائهم فكرة عن العمل الذي قمنا به والذي نعتبره عملاّ متكاملاً بكل معنى الكلمة حيث أنّنا كذلك قمنا بمراجعة العديد من الدساتير الحديثة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وتونس، ومصر، ولبنان.
(الحلقة الثانية)
المادّة 75 الفقرة الأخيرة: يجب إعادة النظر في هذه الفقرة مع التركيز على الكفاءة قبل "التمثيل المناسب لشرائح المجتمع". هذه حكومة يا سادة... جهة تنفيذيّة (مهنيّة) لا علاقة لها بالجهوية أو القبليّة أو الإثنيّة (العرقيّة).
المادّة 77: وزراء الحكومة هم من صلاحيات رئيس الوزراء، ويجب أن تقتصر مهمّة النوّاب على تذكير رئيس الحكومة بمناقب أي من وزرائه، ولرئيس الوزراء أخذ الإجراء اللازم حسب إختصاصاته. هذه المادة مع الكثير من غيرها تعطي للجهة التشريعيّة مهام تنفيذيّة وفي هذا الكثير من الخلط وعلى لجنة الدستور منعه وليس التقليل منه.
المادّة 79: لا يحق لمجلس الأمّة عزل وزير من وزراء الحكومة، فتلك هي مهمّة رئيس الوزراء وحده.
المادّة 83: يجب إعادة النظر في هذه المادّة والإستعانة بجهات ذات إختصاص حكومي.
باب الحقوق والحرّيات:
فقرة "حظر التجارب العلمية والطبية على الإنسان لغير مصلحته العلاجيّة". هذه المادّة يجب تعديلها، فالتجارب الطبيّة على الإنسان في العادة ليست لمصلحته هو وإنّما لمصلحة الآخرين الطبيّة. التعديل الذي أقترحه: حظر التجارب العلمية والطبية على الإنسان لغير المصلحة الطبيّة والعلاجيّة، على أن يكون ذلك بإذنه المدوّن.
فقرة "حظر التعذيب والعقوبات الجسدية القاسية واللا إنسانيّة المهينة". ماذا عن الجلد والرجم حتى الموت؟.
باب حقوق متعلّقة بالكرامة الإنسانيّة:
الفقرة الأولى: "حرمة المساكن، ولا يجوز دخولها إلاّ في حالة الضرورة"... من الذي يحدّد الضرورة؟. هذه يجب إيضاحها بدون غموض.
في نفس الباب، مادّة ( ): الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات
الفقرة 2: "حظر تولّي الوظائف العامة لمن يحكم عليه في جريمة تمييز". هل هذا الحظر مدى الحياة؟. ماذا لو أن نفس الشخص إعترف بذنبه وتاب ووعد بعدم تكراره؟. هذه الفقرة في حاجة لإعادة نظر وصياغة.
في نفس الباب، مادة ( ): حظر التمييز ضد المرأة
ماذا عن الزواج عليها برغم إرادتها أو رغبتها؟. هذه الحالة يجب إيضاحها في الدستور حتى لا يساء إلى المرأة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الرجاء وضع تعليقك